سجل الزوار تعاون معنا أخبر عنا اتصل بنا
  
   الصفحــة الرئيســة
   تعـرف على الشيــخ
   الصوتيـــــــات
   بــحوث ومــقالات
   كـــــتب للتحميل
   الفتــــــــاوى
   اســتــشـــارات
   تواصل مع الشيخ
   جــدول الــدروس
   البــــــث المباشر
   حـقـيـبة الحــسبة
   ارســل سؤالك
   جوال مسائل

  
 
نغمات د. يوسف الأحمد


جوال مسائل
 
 

 

مثاله : أن يشتري زيد من الوكالة سيارة ( حالّة ) ، وقيمة السيارة يدفعها ( مؤجلة ) بالأقساط الشهرية ؛ كل شهر ألفا ريال مثلاً .

تحرير محل النزاع :

الصورة الأولى : أن تكون قيمة السيارة حالّة وبالتقسيط سواء . ( وهذه جائزة بالإجماع) .

الصورة الثانية : أن تكون قيمة السيارة حالّة بسعر ،وبالتقسيط بسعر أكثر . ( وهذه محل النزاع ) .

الأقوال في محل النزاع :

القول الأول : الجواز . وهو قول عامة أهل العلم من المعاصرين ولم أجد من منعها من المتقدمين .

القول الثاني : التحريم . وهو قول الشيخ الألباني والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من المعاصرين ، ولم أجد من قال بقولهم من المتقدمين .

أدلة الأقوال :

أدلة القول الأول :

1ـ أن الأصل في البيوع الحل ، ولا دليل على المنع .

2ـ أن الزيادة بسبب الأجل ليست من الربا ، بل هي جائزة عند أهل العلم ، وقد دل الدليل على حلها ومن ذلك : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه وأقره ابن التركماني ، وقال ابن حجر في الدراية : " إسناده قوي " . وحسنه الألباني . ( انظر الإرواء 5/205 ) .

أدلة القول الثاني :

حديث أبي هريرة مرفوعاً : " من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسهما أو الربا " . أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . وحسنه الألباني في الصحيحة ح 2326 . ( أوكسهما أنقصهما ) . قال سماك بن حرب أحد رواة الحديث وهو تابعي ( صدوق ) : " الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنساء كذا كذا وهو بنقد كذا وكذا " ( مسند أحمد 1/398 ) وقد وافق سماك عدد من أهل العلم على هذا التفسير منهم : ابن سيرين وطاوس وسفيان الثوري  والأوزاعي والنسائي رحمهم الله ( الصحيحة 5/421).  

المناقشة

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين :

 أولاً : إن معنى الحديث أمر مختلف فيه بين أهل العلم على عدة أقوال ، وقد ضعف ابن القيم تفسير سماك للحديث في تهذيب السنن (5/106) ورجح ابن تيمية وابن القيم أن المراد بالحديث بيع العينة . قال ابن القيم في تهذيب السنن ( 5/ 106) : " والتفسير الثاني : أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالّة ؛ وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره ، وهو مطابق لقوله (فله أوكسهما أو الربا ) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي ، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما " .

ثانياً : على التسليم بصحة هذا التفسير للحديث ، فإن المعنى الذي ذكره سماك وغيره صحيح ( وهو أن يقول : هو بنساء كذا وكذا وهو بنقد كذا وكذا )؛ فإن هذه الصورة لا تجوز لأنه لم يجزم بأحد الأمرين فيكون الثمن مجهولاً .

وعلى هذا فلا يكون تفسير سماك للحديث في مورد النزاع ( ومورد النزاع فيما إذا جزم المشتري بأحد الثمنين وهو المؤجل ).

والنقول التي أوردها الألباني في الصحيحة ( 5/ 421) وغيره في تفسير الحديث ليس منهم من ذكر أن المشتري جزم للبائع بأحد الأمرين ، بل أكثر النقل يفهم أن البيع انقضى دون تحديد . وإليك بعضٌ منها : 

 1ـ  قال الترمذي : " وقد فسر بعض أهل العلم قالوا : بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين ، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحدة منهما " ( سنن الترمذي 3/524 تحقيق أحمد شاكر ) .

 2 ـ قال طاوس : ( إذا قال : هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا ، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا ، فوقع المبيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ) . أخرجه عبد الرزاق وسنده صحيح . ومثله عن سفيان الثوري والأوزاعي (فانظر الصحيحة 5/421) .

 3 ـ قال ابن القيم : " أن يقول : بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ، وبنسيئة بخمسة عشر ؛ فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد ، وإذا جهل الثمن بطل البيع " . ( تهذيب السنن 5/98 ) .

وبهذا يظهر رجحان القول بجواز بيع التقسيط . والله أعلم .( انظر مجلة المجمع الفقهي العدد : 6 الجزء :1 . و بيع التقسيط في الفقه الإسلامي . للشيخ سليمان التركي  .رسالة ماجستير بجامعة الإمام ) .

 

كتابة تعليق
الاسم:
العنوان:
تأثير نصي:صفحة انترنتبريد الكترونيخط عريضخط مائلنص تحته خطاقتباسكودفتح قائمةعناصر القائمةإغلاق القائمة
التعليق:

1  -  الاسم : ابو محمد لا     من : choclateaa@gmail.com      تاريخ المشاركة : 27/3/1430 هـ
لا تحتاج تلك المسأله الى هذا اجهد والبحث العقل يقرها بيع باجل يختلف عن البيع بالنقد ما نحتاجه هو كم الفرق بين السعرين والذي يقر شرعا
2  -  الاسم : ابو فهد القسومي لا     من :      تاريخ المشاركة : 25/8/1430 هـ
جزاك الله الشيخ خير الجزاء على هذا التحرير الجميل المبسط,  
... 
أبو محمد بارك الله فيك, العقل يقر ما أملاه عليه الشارع وقرره خاصة في هذه المسائل.


 
 

(خبر) أسرة الأحمد تصدر بياناً في نصرة شيخها الدكتور يوسف الأحمد ضد الأقلام الجائرة
***

(خبر) الأحمد على قناة الوطن الكويتية: الشرق الأوسط بترت كلامي وحرفت فيه
***

(خبر) د. يوسف الأحمد يكذب ما نشر عنه حول قناة بداية الفضائية
***

توسعة المسجد الحرام
***

الأندية الرياضية النسائية
***